الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

تحديد الرسوم قبل بداية العام بـ 4 أشهر ومنع الزيادة خلال الدراسة

تحديد الرسوم قبل بداية العام بـ 4 أشهر ومنع الزيادة خلال الدراسة

 

صحيفة النماص اليوم :

اشترطت لائحةالمدارس الاهلية الجديدة التي يدرسها الشورى حاليا تحديد الرسوم الدراسيةقبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن اربعة اشهرعلى ان تتقيد في ذلك بماتضعه وزارة التربية من معايير في هذا الشان، ولا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم اثناء العام الدراسي، واكدت انه لا يجوز ايقاف نشاط المدرسة الاهلية اواغلاقها ولو مؤقتا الا بعد اخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
واكدت اللائحة ان للوزارة الحق بمراجعة الرسوم وتعديلها بما يتوافق معالمعايير وعلى المدرسة وضع الية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددهاالوزارة وتقدم الوزارة الفي ريال عن كل طالب تمثل دعما ماليا ومساهمة منالدولة للمدارس الاهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليميةمبنية اصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا فيالفصل وان تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%، وقالت اللائحة ان للوزارةالحق دون سابق انذار باغلاق اي مدرسة اهلية يثبت انحرافها عقديا او خلقيا.
وفيما يلي ابرز مواد اللائحة وفقا للمدينة..
المادة الثانية:ـ
تعد مدرسة أهلية في تطبيق احكام هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأينوع من انواع التعليم ويستثنى من ذلك المدارس الصناعية والمدارس التيتنشئها الجاليات لتعليم ابنائها وكذلك المراكز والمعاهد الثقافية التيتنشئها الدول او المؤسسات الاجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة.
المادة الثالثة:ـ
ـ لا يجوز فتح مدرسة اهلية او نقل ملكيتها او تغيير مقرها او مرحلة التعليمفيها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للاجراءات والشروط المنصوصعليها في هذه اللائحة.
ـ لا يجوز ايقاف نشاط المدرسة الاهلية او اغلاقها ولو مؤقتا الا بعد اخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
المادة الرابعة:ـ
يرخص بافتتاح المدارس الاهلية وفقا للاحكام الاتية:
1
ـ اذا كان طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط ما ياتي:
أ ـ ان يكون سعوديا او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية.
ب ـ الا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة.
ج ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
د ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه تاديبيا بالطرد من الخدمة العامة او الخاصة.
ثانيا: اذا كان طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة بمافيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الاهلية فيشترط ما يأتي:ـ
ـ ان يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة.
ـ ان يكون تقديم خدمة التعليم من بين انشطة المرخص لها.
المادة الخامسة:
لا يجوز لمن اصدر ترخيصا بافتتاح مدرسة اهلية ان يشغلها الا بعد الحصول علىموافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الاتية:
1
ـ ان يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالةالتعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبة الوزارة والجهات المختصةالاخرى من اشتراطات في هذا الشأن.
2
ـ ان يكون مبنى المدرسة سليما انشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة.
3
ـ ان تكون المدرسة مجهزة بالاثاث والوسائل التعليمية الكافية.
4
ـ ان يكون للمدرسة مدير ووكلاء لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والفنية والادارية.
5
ـ ان يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الاداريين والفننين وذلك وفقا لما تضعة الوزارة من متطلبات في هذا الشان.
المادة الثامنة:
1
ـ تخضع المدرسة الاهلية لاشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربويةالفنية والصحية والادارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم.
2
ـ تلتزم المدرسة الاهلية بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسؤولية الجهات المختصة الاخرى.
المادة التاسعة:ـ
يجب على المدرسة الاهلية التقيد باحكام الترخيص الصادر لها وعلى وجه خاص ما ياتي:
1
ـ احترام القيم الدينية والاخلاقية والانظمة المطبقة في المملكة.
2
ـ عدم الاتصال بالجهات الخارجية او قبول اعانة نقدية او عينية من مصدر اجنبي الا بموافقة الوزارة.
3
ـ عدم استعمال مبنى المدرسة الاهلية لغير اغراض التعليم واهدافة وفي حالالرغبة في اقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة او المجتمع فيتطلبموافقة الجهة المختصة في الوزارة ويجوز بعد الحصول على موافقة الوزارةتخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط انتراعى فيه مقتضيات النظام والاخلاق وقواعد الصحة العامة.
4
ـ تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به.
5
ـ تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة او المرخص لها بتطبيقه.
6
ـ وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الاهلية والعاملين فيهاعلى ان تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الادنى للاجورلشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الاهلية.
المادة العاشرة:ـ
توجه الوزارة الى المدرسة الاهلية انذارا يتضمن انه سيتم الغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية اذا تحقق اي من الحالات الاتية:
1
ـ اذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي.
2
ـ اذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
3
ـ اذا انفخض مستوى الطلاب عن المستوى المطلوب.
المادة الحادية عشرة:ـ
تقوم الوزارة دون سابق باغلاق اي مدرسة اهلية يثبت انحرافها عقديا او خلقيا.
المادة الثالثة عشرة:-
للوزارة وضع المعايير اللازمة لتصنيف المدراس الاهلية.
المادة الرابعة عشرة:ـ
يشكل في الوزارة مجلس للمدارس الاهلية يسمى (المجلس التنسيقي للمدارس الاهلية) ويكون برئاسة وكيل للوزارة للتعليم وعضوية كل من:
1
ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الاهلي.
2
ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير.
3
ـ ممثل من وزارة الداخلية.
4
ـ ممثل من وزارة العمل.
5
ـ ممثل من وزارة المالية.
6
ـ ممثل من هيئة التقويم والتعليم.
7
ـ ثلاثة من ملاك المدارس الاهلية.
المادة الخامسة عشرة:ـ
1
ـ يقدم المجلس الاستشارات والمقترحات لتطوير التعليم الاهلي ومعالجةالمشكلات والعوائق التي تواجه المدارس الاهلية والتسيق في سبيل النهوضبمستوى التعليم وزيادة مساهمته في تقديم التعليم العام.
2
ـ يجتمع المجلس مرتين على الاقل في العام وتتم الدعوة للاجتماع من قبل رئيس المجلس.
3
ـ تعتمد قرارات المجلس من قبل وزير التربية والتعليم.

الكادر التعليمي والاداري والفني
المادة السادسة عشرة:ـ
يشترط فيمن يعمل في المدرسة الاهلية من المعلمين والموظفين والاداريين والفنيين ما ياتي:
1
ـ ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
2
ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
3
ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه تاديبيا بالطرد من الخدمة العامة او الخاصة.
4
ـ ان يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة:ـ
يشترط في المعلمين والمشرفين في المدرسة الاهلية ان تتوافر فيهم على الاقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلهم في المدارس الحكومية.
الفصل الخامس: المناهج الدراسية
المادة التاسعة عشرة:ـ
تطبق المدرسة الاهلية المنهج التعليمي المطبق في المدرسة الحكومية وللوزارةان ترخص للمدرسة الاهلية بادخال بعض المواد التكميلية او زيادة الساعاتالدراسية او تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى اوالطريقة او المنهج او الادارة اذا رأت ان ذلك يحقق مصلحة تربوية اوتعليمية.
المادة العشرون:ـ
اذا رخص لمدرسة اهلية بتطبيق منهج مغاير للمنهج التعليمي المطبق في المدارسالحكومية وجب عليها ان تطبق منهجا مماثلا لمناهج العلوم الدينية واللغةالعربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
المادة الحادية والعشرون:ـ
للوزارة طلب تعديل او ايقاف اي منهج او كتاب تكميلي تقره المدرسة الاهلية فيه مساس بالقيم الدينية او الاجتماعية او التاريخية.
الفصل السادس: الرسوم والإعانات
المادة الثانية والعشرون:ـ
1
ـ تحدد المدرسة الاهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقلعن اربعة اشهر على ان تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذاالشان.
2
ـ لا يجوز للمدرسة الاهلية زيادة الرسوم الدراسية اثناء العام الدراسي.
المادة الثالثة والعشرون:ـ
للوزارة مراجعة الرسوم المطبقة في المدرسة الاهلية للتأكد من مطابقتهاللمعايير التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وللوزارة تعديلها بما يتوافق معتلك المعايير.
المادة الرابعة والعشرون:ـ
على المدرسة الاهلية وضع آلية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.

الغرامة وإيقاف النشاط وإلغاء التراخيص عقوبة المخالفين
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللائحة باي من العقوبات الاتية:
اـ الانذار ب ـ غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة الف ريال ج ـ ايقاف النشاط مؤقتا د ـ الغاء التراخيص.
المادة السابعة والعشرون:-
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذه اللائحة موظفو الوزارة الذين يصدربتحديدهم قرار من الوزير وللوزير تفويض مديري التربية والتعليم بتحديد منيتولى ضبط تلك المخالفات.
المادة الثامنة والعشرون:ـ
1
ـ تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) للنظر في مخالفات احكام هذهاللائحة وايقاع العقوبات على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهممستشار نظامي وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية.
2
ـ تحدد بقرار من الوزير الية عمل هذه اللجنة ومكافاة اعضائها.
المادة التاسعة والعشرون:ـ
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة الحادية والثلاثون:
على المدارس الاهلية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تصحيح اوضاعها والحصولعلى التراخيص اللازمة لها وفقا لاحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستةاشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثانية والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل لائحة تنظيم المدارس الاهلية الصادرة بقرار مجلسالوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/8/1395هـ ولائحة المدارس الاجنبية, وتلغي كلما يتعارض معها من احكام.

2000 ريال دعمًا من الوزارة عن كل طالب
1
ـ تقدم الوزارة (2000) ريال عن كل طالب سعودي تمثل دعما ماليا ومساهمة منالدولة للمدارس الاهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليميةمبنية اصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول على 25 طالبا فيالفصل, وان تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%.
2
ـ يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
3
ـ توفر الوزارة الكتب الدراسية لكل الطلاب الذين يريدون المنهج التعليمي المعتمد.
4
ـ توفر الوزارة الاشراف التربوي من خلال مكاتب الاشراف.
5
ـ توفر وزارة المالية القروض الميسرة لانشاء المباني المدرسية.
6
ـ توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الاراضي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *