الأحد ١٣ يوليو ٢٠٢٥ الموافق ١٨ محرم ١٤٤٧ هـ

(وزارةُ الداخلية) و(وزارةُ العمل) تُعلِنان تسهيلات واستثناءات إضافية للمُهلَةِ التصحيحية

(وزارةُ الداخلية) و(وزارةُ العمل) تُعلِنان تسهيلات واستثناءات إضافية للمُهلَةِ التصحيحية

صحيفة النماص اليوم  :

 

دَعَتْ وزار ة الداخلية ، ووزارة العمل جميعَ المنشآت ، والأفراد ، والعمَالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفا ت نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي ، قبل انتهاء فتر ة المهلَة التصحيحية والممْتدة حتى تاريخ  24-8-1434هـ الموافق 3-7-2013م  كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أ ن الجهات المختَصة ستبد أ في الحملات التفتيشية ، وتطبيق النظام على المخالفين منْ أصحا ب العمل والعمَالة الوافد ة فورَ انتهاء المهلَة ، وتشم لهذه الاستثناءات والتسهيلات ما يلي :
1– إعفا ء جميع الوافدينَ المخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية منْ العقوبات والغرامات المرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم ، وذلك لمَنْ و قعَت مخالفاتهم  قبل تاريخ 25-5-1434-هـ الموافق 6-4-2013م
. 2-في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الاعفا ء منْ رسوم الإقامة ، ورخصة العمل والعقوبات والغراما ت المرتبطة بالمخالفا ت عن الفترات السابقة ، مع تسجيل بصمات منْ لم يسبق له تسجيل بصماته بهد ف تحديث البيانات ؛علمابأ ن هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد منْ العودة إلى المملكة العربية السعودية مجددا إذاحصل على تأشيرة دخول جديدة ويتم هذا الإجراء منْ خلال الجوازات .
.3-لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية.
. 4-يمْكن للعمَالة الوافد ة المتَغيبة عن العمل الذينَ قد مت عليهمْ بلاغا ت هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعَمَلهم ؛ منْ تصحيح أوضاعهم إما:بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي ، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر ، دونَ الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي ، وتتم تسوية أية خلافا ت حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين منْ خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار التالي :

ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منْشآ ت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عددَعمَالتها10عمال فأكثرإلى النزول دون النطاق الأخضر.

ألا يتم نقل أكثرَمنْ 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أوسعودي آخر بأجر لايقل عن 3000 ريال شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَ الة في الكيان الواحد 9عمال بعد النقل . ويتم هذا الإجراء منْ خلال مكاتب العمل.

.5– يسْمَح للعمَالة المنزلية المتَغيبة عن العمل  الذينَ قدمت عليهمْ بلاغات هروب أو الذينَ انتهت صلاحية رخصة إقامتهم ؛ بتصحيح أوضاعهم إ ما: بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم ،أونقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمَالة منزلية ويتم هذا الإجراء منْ خلال الجوازات ، أو بنقل خدماتهم إلى منْ شآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي ويتم هذا الإجراء منْ خلال مكاتب العمل ولإكما لنقل الخدمة يشتر ط التالي :
ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن  4 منْ العمَالة المنزلية بعدَ عملية النقل .
ألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10عمال  فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر .
ألا يتم نقل أكثرَ منْ  4 عمال  كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عددعمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاح ب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال شريطةَ ألا يتجاوزإجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد  9 عمال  بعدالنقل .
.6– يسمَح للمتأخرينَ عن المغادرة منْ القادمين للحج والعمرة  قبل تاريخ 28-6-1429هـ الموافق3-7-2008م بتصحيح أوضاعهم كعمَالة منزلية لدى الأفراد ويتم هذا الإجراء منْ خلال الجوازات ، أو كعَمالة لدى منْشآت القطاع الخاص  ويتم هذا الإجراء منْ خلال الجوازات أو لا لتسجيل بيانات الوافد ، ثم التو جه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة  وفق الشروط التالية:
ألا يؤدي هذا الاجراءإلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 منْ العمَالة المنزلية بعد التصحيح.ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزول المنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها  10عمال فأكثردون النطاق الأخضر.
ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر منْ 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جد ا  التي يبلغ عدد عمالتها9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أوسعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد  9 عمال  بعد النقل .
.7 يسمَح للمنْشآت بتعديل مهن العمَالة الوافد ة لديها بغَض النظر عنْ نطاق المنشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المحددَة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين منْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.علما أ ن المهن المقصورة على السعوديينَ هي: كبير إداريي موارد بشرية – مدير شؤون الموظفين – مدير شؤون عمل وعمال – مدير علاقات الأفراد – اختصاصي شؤون الأفراد – كاتب شؤون الأفراد- كاتب توظيف – كاتب شؤون موظفين – كاتب دوام – كاتب استقبال عام – كاتب استقبال فندقي – كاتب استقبال مرضى – كاتب شكاوى – أمين صندوق – حارس أمن خاص – معقب – ناسخ أو مصلح مفاتيح – مخلص جمركي – العاملات في محلات المستلزمات النسائية .
.8 يسمَح بتعديل المهن للعمَالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دونَ رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية .
.9 فتح فرصة الاستفادة منْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة منْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية .
. 10يتم خلال فترة المهلة التصحيحية السما ح للمنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كلم نشأة تسهي لا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ،ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

أحكام عامة:
.1 إ ن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبَ ها لعقوبة السجن لفتر ة تصل إلى سنتين،وعقوبا ت مالية تصل إلى مائة ألف ريال عنْ كل مخالفة ، وتتعد د العقوبة بتعد د الأشخاص المخالفين .
.2 تأخر الوافد المخالف عنْ المغادرة يعر ضه لعقوبتي السجن والغرامة.
.3 بهدف التحقق منْ عد م وجود مطالبا ت حقوقية :يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعدم  منح العامل تأشيرةَ خرو ج نهائي أو خرو ج وعودة خلال  الثلاثة أشهر الأولى منْ تاريخ نقل الخدمة ،وفي حالة سما ح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل .
.4 يسمح للعمَالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي ويتم هذا الإجراء منْ خلال مكاتب العمل حسبَ ما ورد في البند رقم 5 منْ التسهيلات والاستثناءات الخاصة بفتر ة المهلة التصحيحية .
.5 منْ مسؤولية صاحب العمل إبقا ء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعم ل لديه ساريتان خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة العربية السعودية ، و أ ي إخلا ل بذلك يتيح للعامل فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحب العمل ، و يمَكنه منْ نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دونَ موافقة صاحب العمل الأصلي ،وسيستمر تطبيق هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المهلة التصحيحية .
.6 لا يمنَع الوافد منْ نقل خدماته في حالة عد م تسليم صاحب العمل الوثائق الخاصة بالوافد إليه .
.7 لا يتم نقل خدمات العمَالة المشمولة بالمهلة التصحيحية خلال فترة المهلَة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المهلة التصحيحية 25-5-1434هـ الموافق6-4-2013م
.8 يمكن تصحيح أوضا ع العمَال ة الوافدة نقل الخدمة ، تغيير المهنة… وغيره بسهولة منْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أ ن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية . و لتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يتم زيارة أقرب مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمنْشأة
.9 يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأ ة يملكها مستثمر أجنبي أنْ يقومَ بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل ، وذلك في حالة مغادرة الم ستثمرالأجنبي للمملكة العربية السعودية،وعدم وجو د وكيل شرعي ،أومفوض لإدارة المنْشأة .
وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كل الراغبين في الاستفادة منْ الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المهلَة
التصحيحية اتباع الاجراءات التنفيذية للمهلة التصحيحية منْ خلال الدخو ل على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.sa أو موقع وزار ة العمل www.mol.gov.sa والحصو ل على نسخة منْ هذه الإجراءات ، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *