الأربعاء ١٤ مايو ٢٠٢٥ الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

التخريب الإداري – بقلم الكاتب أ. حسن علي العمري

التخريب الإداري – بقلم الكاتب أ. حسن علي العمري

 

صورة أخرى من الصور المتعلقة بأداء الموظف العام بأن يعمد هذا الموظف إلى تخريب أو إخفاء أو إتلاف أو حرق أي أموال أو ممتلكات ثابتة أو منقولة للجهة التي يعمل بها أو له اتصال بتلك الجهة بأي صورة من الصور, وتهدف هذه الصورة لتجريم كل فعل يؤثر مباشرة على كل ماله صلة بممتلكات الجهة فيقلل من وجودها وقيمتها أو يتلفها بالكلية , فتصبح غير صالحة للاستعمال أو الإصلاح وهذا يشمل الإتلاف الجزئي المؤثر على السلامة التامة لهذه المادة المستخدمة, ويقصد هنا بالأموال المنقولة هي كل ماعدا العقار من أموال ومنها الأوراق ذات القيمة ، وبالتالي فليس الأمر بحاجة إلى حصر هذه الأموال فيكتفي بعبارة أو غيرها لتستوعب كافة الممتلكات للتعبير عن أن الممتلكات جميعها سواء في الحماية ..

ويشترط لقيام هذه الجرائم صفة الوظيفة العمومية لفاعلها لحظة ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وتتوفر نية العمد بعلم الجاني اليقيني بملكية جهته التي يعمل بها لهذه الأموال المخرّبة, أو أنها مما عُهد به إليه وإن كانت مملوكة للغير, مع اتجاه نيته الآثمة لإحداث الفعل الضار بهذه الممتلكات .

وإن كان لم يرد هذا التوصيف في الأنظمة السعودية صراحة بهذا النص إلا أنه مما تشمله النصوص العامة لجرائم الوظيفة العامة, وقد لا يتم هذا النوع من الإجرام لذاته فقط بل يكون الهدف الخفي والحقيقي لهذه الجريمة هو التمويه على جرائم أخرى لإخفاء أدلتها كجرائم الاختلاس والاستيلاء وخلافها من جرائم الوظيفة العامة, وهو ما جعلته كثير من القوانين من الظروف المشددة للعقوبات عند ثبوت هذا الارتباط إضافة إلى ظرفين مشددين آخرين يتمثلان في وقوع الجريمة في زمن الحرب أو الإضرار باقتصاد البلد أو بمصالحه العليا تمشياً مع الأصل القانوني أن العقوبات الأصلية للجرائم المرتبطة ببعضها إذا وجبت فلا تمتد إلى ما عداها من العقوبات التكميلية .

ولذلك تبقى مسألة رد الأمر إلى أصله قائمة والحكم بالتعويض وجبر الضرر اللاحق بالجهة سواءً بدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافها أو لحقها شي من التخريب .

وتقوم جريمة التخريب بالإحراق مكتملة الأركان عند البدء في الفعل بغض النظر عن مؤداه وهل وصل الجاني لنتيجته المبتغاة من عدمها ؟ وهل تم إشعال النيران مثلا في الأشياء المراد حرقها أم لا ؟ طالما كان الهدف إتلاف هذا الشئ وإعدامه لإخفاء أثاره ومحتوياته ، ويبرر مثل ذلك الاتجاه لفرض العقوبات المشددة على مرتكبي هذه الجرائم  أن المواطنة هي الواجب العام المفترض للموظف بما تمليه عليه من التزامات ثم الواجب الخاص المتعلق بوظيفته في لزوم حماية المال العام والمحافظة عليه وبذل العناية اللازمة لذلك . فإن ارتكبت هذه الجريمة من غير الموظف العام فلا يعنى عدم معاقبته لكنها تزول عنه المعاملة بصفته الوظيفية وتظل جريمة قائمة يتم عقابها عليه وفق النصوص والقواعد العامة للعدالة .

 

  المختصر البصري

  • لا تخرج صور جريمة التخريب الإداري عن ثلاثة حالات هي التخريب والإتلاف والإحراق .
  • يقصد بالتخريب اعتداء على مال أو منقول يجعله غير صالح للإصلاح في جزء منه أو يفقده صلاحيته للاستعمال بالكلية .
  • الإتلاف هو التأثير على طبيعة الشيء بأي صورة من الصور فلا يعد صالحاً لاستخدامه فيما أُعد له .
  • الحرق هو إضرام النار بأي وسيلة ووضعها في الشيء بقصد إتلاف جزء من أو إتلافه بالكلية. 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *